Kurdî  ■  كوردی  ■  عربي
FRI, 19 APR 2024 19:06 Erbil, GMT +3
الحزب الديمقراطي الكوردستاني
الحرية  .  الديمقراطية  .  العدالة
 

نيجرفان بارزاني يصدر عددا من القرارات بغية تحسين الوضع الصحي في اقليم كوردستان
| KDP.info



هولیر-KDP.info-  في اطار الاصلاحات التي تنفذها حكومة اقليم كوردستان لتحسين وحماية حياة شعب كوردستان في كافة القطاعات، اصدر نيجرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان عددا من القرارات المهمة فيما يخص القطاع الصحي والسيطرة على الادوية في اقليم كوردستان، وفيما ياتي نصوص هذه القرارات:

(قرار)
استنادا الى احكام قانون ممارسة مهنة الصيدلة المرقم (40) لسنة 1970 المعدل، واستنادا الى الفقرة(اولا) من المادة(سابعا) في قانون نقابة الصيادلة في اقليم كوردستان ذي الرقم (8) لسنة 1999، واشارة الى الفقرة(الحادي عشر) من المادة( ثانيا) من قانون وزارة الصحة في اقليم كوردستان المرقم(15) لسنة 2007 وبناء على اقتراح من وزارة الصحة، تقرر انه:
1-لا يسمح للصيدلي ان يملك اكثر من اجازة للصيدلية، مخزن الادوية، معمل صناعة الادوية وكذلك المحال المذكورة في المادة(اولا) من القانون المرقم(40) لسنة 1970 المعدل المشار اليه اعلاه.
2-على مالك الاجازة ان يدير بنفسه المحال المذكورة في الفقرة (واحد) المذكورة اعلاه ولا يسمح له ان ينقل حق ممارسته لاي شخص او جهة ويتوجب عليه ان يداوم بشكل منتظم في محل عمله.
3-يجب ان يعلق اسم الصيدلية واسم الصيدلي مدير الصيدلية في واجهة الصيدلية وبشكل واضح  ومكتوب بحروف بارزة باللغتين الكوردية والعربية .
4- على وزير الصحة عدم منح الموظف الصيدلاني المعين على الملاك الوظيفي المشارك في المؤسسات ذات العلاقة باشراف ومراقبة وتفتيش وادارة ومسائلة المواقع الواردة في الفقرة (1) من هذا القرار اجازة ممارسة العمل. وبالمقابل على وزارة المالية والاقتصاد تخصيص مخصصات محددة لهؤلاء الصيادلة. ولتنفيذ هذه الفقرة لوزير الصحة صلاحية تعيين صيدلاني اجنبي للاسباب الواردة في هذه الفقرة بموجب عقد قانوني يتم فيه تحديد الشروط من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.
5- ما عدا الطبيب الصيدلاني لا يحق لاي شخص او جهة اخرى بيع الادوية واعدادها وحمايتها وتسجيلها في سجل الوصف الطبي، باستثناء مساعد الصيدلاني وموظف الصحة وطلبة كليات الصيدلة الذين هم في طور التدريب، شريطة ان يكونوا تحت اشراف مدير الموقع وقد تم سابقا اعلام الوزارة ونقابة الصيادلة باسمائهم.
6- لا يحق للصيدلاني صرف اي نوع من الادوية او تأمينها من غير ورقة الوصفة الطبية من طبيب مختص .باستثناء الادوية التي تحددها نقابة صيادلة كوردستان بالتنسيق مع وزارة الصحة . وتستخدم ورقة الوصفة الطبية لمرة واحدة ولا يمكن اعادة صرف الدواء بنفس الوصفة باستثناء الادوية التي تستخدم بموجب الوصفة الطبية للمرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة والتي تحددها وزارة الصحة.
7- على كافة الصيدليات ان تكون لديها سجل الوصف الطبي على ان تكون صفحاته متسلسلة رقميا ومختوما بختم السلطة وان يتضمن المعلومات ادناه:
أ‌) كافة الادوية الموجودة في الصيدلية.
ب‌) الوصفة الطبية.
ج‌)كيفية استخدام الدواء.

د‌) اسم المريض الذي صرف له الدواء.
ه‌) سعر الدواء.
و‌) اسم الطبيب الذي كتب الوصفة الطبية لتامين الدواء.
ز‌) تأريخ صرف الدواء .
ی‌) تأريخ كتابة الوصفة الطبية .
8- على الصيدليات ان تمنح لمشتري الدواء او مستخدمه نسخة من القائمة الحسابية الكومبيوترية لصرف الدواء على ان تتضمن اسم الصيدلية وصاحبها وعنوانها ورقم الهاتف والايميل الالكتروني، بالاضافة الى نوعية الادوية واسمائها العلمية والتجارية وكميتها واسعارها واسم الطبيب الذي نظم الوصفة الطبية للمريض، ويجب حفظ هذه المعلومات في داتابيس الكتروني، وعند وقت الحاجة يحق للجان والاطراف المجازة رؤيتها والحصول على المعلومات المطلوبة.
9- تشكيل لجنة من وزارة الصحة تحت عنوان (لجنة تقييم الادوية) تتألف من (5) اعضاء ويعين رئيسها واثنان من اعضائها من قبل وزير الصحة ويكونون ضمن الموظفين الاطباء والصيدلانيين و(1) ممثل عن نقابة صيادلة كوردستان و(1) ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بغية وضع اسس تحديد اسعار الادوية والمستلزمات الطبية التي تستورد او التي تنتج محليا وعلى المستورد تحديد اسعار الادوية والمستلزمات الطبية بالمفرد بموجب التوصيات التي يصدرها وزير الصحة .
10- ستكون اللجان ذات العلاقة من القائمقامية والآسايش التجاري والشرطة وقوات الاسايش الداخلية والسيطرة النوعية والمؤسسات الاخرى المماثلة مطلق الصلاحية في تنفيذ واجباتهم من التفتيش والمتابعة وضبط المخالفات وتحديد اسماء الاشخاص والاطراف التي تصبح عائقة امام اداء واجباتها وتقديم التقارير الى وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى بهدف تسجيل الشكاوى وفق قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 المعدل في حال تهاون المشار اليهم في اداء واجبهم المكلف او في حال تقديم التسهيلات للمخالفين، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وينالون اشد العقوبات .
11-  على كافة الصيدليات والمخازن ومحال الادوية والمستلزمات الطبية والمواد المختبرية والمواد الكيميائية والبكتريولوجية والمواد الخاصة بمجال طب الاسنان والمواد والمستلزمات الاخرى التي تحدد من قبل وزارة الصحة ان تنفذ النقاط الآتية:

أ‌) تأمين مخازن ضرورية في النقاط الحدودية وداخل المدن لحمايتها بشكل تتوائم مع مدى خطورة هذه المواد وان تتوفر فيها كافة الشروط الصحية والعلمية من نواحي درجات الحرارة والرطوبة والضوء وتبديل الهواء والتبريد وتأمين اجهزة الاطفاء ورفوف الخشب او الحديد.

ب‌) ان تكون لديها برادات خاصة ذات المواصفات والشروط التي تحددها وزارة الصحة لحماية الادوية والمستلزمات الطبية والمواد المختبرية والبكتريولوجية والمواد الخاصة بمجال طب الاسنان والمواد والمستلزمات الاخرى التي تحددها وزارة الصحة .
ج‌) يجب ان يتم الحفاظ على هذه الادوية والمستلزمات بموجب المعايير الدولية لدرجات الحرارة ويجب ان تكون اجواء الصيدليات وداخل البرادات نفس هذه الاجواء التي سجلت على اغلفة عبوات الادوية والمستلزمات .
د‌) تأمين واستخدام الوسائل والسيارات الخاصة لنقل الادوية والمستلزمات المشار اليها من المنشأ او النقاط الحدودية الى داخل اقليم كوردستان، ويمنع منعا باتا استخدام سيارات اخرى غير مخصصة لهذا الغرض وبخلاف ذلك فان للجان ذات العلاقة وقوات الاسايش المحلية وشرطة المرور سلطة حجزها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحبها كمتعامل بادوية المنتهية الصلاحية.
ه) تأمين الطاقة الكهربائية الدائمية(24) ساعة للصيدلية والمخزن والمواقع الاخرى المشار اليها في هذا القرار، اصحاب هذه المواقع يتحملون مسؤولية تنفيذ هذه الفقرة على نفقتهم في حال عدم توفر الطاقة الكهربائية الوطنية .

12- لا يسمح باعمال الدعاية والاعلان لهذه الادوية والمستلزمات الطبية التي استخدامها يحتاج الى الوصفة الطبية.  بيد ان الادوية الاخرى التي لا تحتاج الى الوصفة الطبية، يجب استحصال الموافقة المسبقة بكتاب رسمي من وزارة الصحة شريطة ان يكون الاشخاص او الشركات التي تقوم باعمال الدعاية والاعلان مجازة وان تراعي الامانة والدقة في عرض المعلومات المتعلقة بالادوية والمواد الطبية.
13- تقوم رئاسة الادعاء العام في وزارة العدل بتعيين نائب الادعاء العام حسب الضرورة ضمن حدود اية محافظة او قضاء كمراقب ومشرف لتنفيذ بنود هذا القرار، ويجب رفع تقرير المتابعة بشكل منظم الى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق رئاسة الادعاء العام يعرض خلاله التطورات والعراقيل امام تنفيذ هذا القرار بالاضافة الى تشخيص الموظفين والاشخاص والجهات المعارضة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
14- على كافة الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ صدوره ونشره في جريدة( وقائع كوردستان).

(قرار)
بناء على اقتراح وزارة الصحة بكتابها المرقم(7782) في 24/7/2018 وعلى ضوء المادة (28) من قانون (ممارسة مهنة الصيدلة) ذي الرقم (40) لسنة 1970، واستنادا الى الفقرة (اولا) من مادة(سابعا) من قانون نقابة الصيادلة في اقليم كوردستان المرقم (8) لسنة 1999، وبالاشارة الى الفقرة(الحادي عشر) من المادة (2) من قانون وزارة الصحة في اقليم كوردستان المرقم (15) لسنة 2007 تقرر:
1- ايقاف العمل بامر رئاسة مجلس الوزراء/ رئاسة الديوان المرقم(1148) في 17/2/2014 وعلى وزارة الصحة اعادة تنظيم هذا الموضوع على ضوء المادة المذكورة.


2- تعد وزارة الصحة الجهة المعنية الوحيدة بتسجيل ومنح الاجازة لاصحاب المهن الصحية، وعلى كافة ذوي المهن الصحية الذين استحصلوا على الاجازة من جهات اخرى قبل اصدار هذا القرار ان يراجعوا وزارة الصحة للاستحصال على الاجازة من الوزارة مع الاخذ بنظر الاعتبار  منهاج ممارسة المهن الصحية المرقم (11) لسنة 1962 المعدل.
3- في حال المخالفة على وزارة الصحة مسح اسم صاحب المهنة الصحية من سجل الوزارة ولا يسمح له بممارسة مهنته على ضوء منهاج ممارسة المهن الصحية ذي الرقم (11) لسنة 1962 المعدل.
4- ستكون اللجان ذات العلاقة من القائمقامية والآسايش التجاري والشرطة وقوات الاسايش المحلية والسيطرة النوعية والمؤسسات الاخرى المماثلة مطلق الصلاحية في تنفيذ واجباتهم من التفتيش والمتابعة وضبط المخالفات وتحديد اسماء الاشخاص والاطراف التي تصبح عائقة امام اداء واجباتها وتقديم التقارير الى وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى بهدف تسجيل الشكاوى وفق قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 المعدل في حال تهاون المشار اليهم في اداء واجبهم المكلف او في حال تقديم التسهيلات للمخالفين، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وينالون اشد العقوبات.
5- تقوم رئاسة الادعاء العام في وزارة العدل بتعيين نائب الادعاء العام حسب الضرورة ضمن حدود اية محافظة او قضاء كمراقب ومشرف لتنفيذ بنود هذا القرار، ويجب رفع تقرير المتابعة بشكل منظم الى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق رئاسة الادعاء العام يعرض خلاله التطورات والعراقيل امام تنفيذ هذا القرار بالاضافة الى تشخيص الموظفين والاشخاص والجهات المعارضة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
6- على كافة الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ صدوره ونشره في جريدة( وقائع كوردستان).


(قرار)
استنادا الى احكام قانون ممارسة مهنة الصيدلة المرقم (40) لسنة 1970 المعدل، واستنادا الى الفقرة(اولا) من المادة(سابعا) في قانون نقابة الصيادلة في اقليم كوردستان ذي الرقم (8) لسنة 1999، واشارة الى الفقرة(الحادي عشر) من المادة( 2) من قانون وزارة الصحة في اقليم كوردستان المرقم(15) لسنة 2007 وبناء على اقتراح من وزارة الصحة، تقرر:

1- اي شخص يقوم بتزوير الادوية او المواد الطبية او المواد الكيميائية او تقليدها، او يقوم بعرضها واجراء عمليات البيع والشراء لها، او يقوم بصنعها، فعلى وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة بتسجيل الشكوى ضده في محاكم التحقيق المعنية بموجب القانون الجنائي المرقم(111) لسنة 1969 المعدل، اضافة الى العقوبات والاحكام الانضباطية الواردة في قانون النقابات المهنية ذات العلاقة.
2- اي شخص وبخلاف  القوانين والتعليمات المتبعة وبدون اجازة الجهة المعنية يقوم بتهريب(الدواء والمستلزمات الطبية والمواد المختبرية والمواد الكيميائية والبكتريولوجية والمواد الخاصة بمجال طب الاسنان والاجهزة الطبية واجهزة الخدمات الطبية والمواد النشطة وغير النشطة ومواد التركيب التي تستخدم في صناعة الادوية، وكذلك الادوية النباتية والاغذية التكميلية) فعلى وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة بتسجيل الشكوى ضده في محاكم التحقيق المعنية بموجب القانون الجنائي المرقم(111) لسنة 1969 المعدل، اضافة الى العقوبات والاحكام الانضباطية الواردة في قانون النقابات المهنية ذات العلاقة.


3- تكون اللجان ذات العلاقة من القائمقامية والآسايش التجاري والشرطة وقوات الاسايش المحلية والسيطرة النوعية والمؤسسات الاخرى المماثلة مطلق الصلاحية في تنفيذ واجباتهم من التفتيش والمتابعة وضبط المخالفات وتحديد اسماء الاشخاص والاطراف التي تصبح عائقة امام اداء واجباتها وتقديم التقارير الى وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى بهدف تسجيل الشكاوى وفق قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 المعدل في حال تهاون المشار اليهم في اداء واجبهم المكلف او في حال تقديم التسهيلات للمخالفين، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وينالون اشد العقوبات.
4- تقوم رئاسة الادعاء العام في وزارة العدل بتعيين نائب الادعاء العام حسب الضرورة ضمن حدود اية محافظة او قضاء كمراقب ومشرف لتنفيذ بنود هذا القرار، ويجب رفع تقرير المتابعة بشكل منظم الى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق رئاسة الادعاء العام يعرض خلاله التطورات والعراقيل امام تنفيذ هذا القرار بالاضافة الى تشخيص الموظفين والاشخاص والجهات المعارضة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

5- على كافة الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ صدوره ونشره في جريدة( وقائع كوردستان).

(قرار)
اشارة الى احكام المادتين (26) و(27) من قانون نقابة اطباء اقليم كوردستان المرقم(6) لسنة 2000 والمادة(24) من قانون نقابة صيادلة اقليم كوردستان المرقم (8) لسنة 1999، وعلى ضوء اقتراح من وزارة الصحة، تقرر:
1- منع اي اتفاق وباي شكل كان وتحت اية ذريعة كانت بين الطبيب والصيدلاني ومندوبي الشركات العاملة في مجال (الادوية والمستلزمات الطبية والمستلزمات المختبرية والمواد الكيميائية والبكتريولوجية والمواد الخاصة بمجال طب الاسنان والجهاز الطبي واجهزة الخدمات الطبية والمواد النشطة وغير النشطة ومواد التركيب التي تستخدم في صناعة الادوية، وكذلك الادوية النباتية والاغذية التكميلية) يكون الهدف منه تسويق هذه المواد بهدف التجارة والانتفاع الشخصي خارج الاطار المحدد لمهنة الطب مثل الحالات غير اللائقة كاعطاء الهدايا والهبات والحلاوة وتأمين السفر او اي امتيازات اخرى للطبيب او احد اقربائه لغاية الدرجة الرابعة من القرابة مقابل التسويق غير الشرعي للادوية وهذه المواد.

2-على الاطباء الذين عقدوا مثل هذه الاتفاقات قبل اصدار هذا القرار الوارد في الفقرة (1) اعلاه وتحت اية ذريعة كانت عليهم ان يفسخوها. وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ضوء قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل باحالة ملفاتهم من قبل الادعاء العام الى محاكم التحقيق اضافة الى العقوبات والاحكام الانضباطية التي وردت في القسم (رابعا) من قانون نقابة صيادلة اقليم كوردستان المرقم (6) لسنة 2000.

3- على الطبيب وطبيب الاسنان في اثناء كتابة الوصفة الطبية للمريض ان يسجل الاسم العلمي فقط ويمنع منعا باتا وتحت اية ذريعة كانت الاشارة الى الاسم التجاري او الشركة او جنسية الشركة المنتجة او صيدلية معينة، بل ان المريض حر في اختيار اية صيدلية كانت او اية شركة او اسم تجاري مصرح.

4- تكون اللجان ذات العلاقة من القائمقامية والآسايش التجاري والشرطة وقوات الاسايش المحلية والسيطرة النوعية والمؤسسات الاخرى المماثلة مطلق الصلاحية في تنفيذ واجباتهم من التفتيش والمتابعة وضبط المخالفات وتحديد اسماء الاشخاص والاطراف التي تصبح عائقة امام اداء واجباتها وتقديم التقارير الى وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى بهدف تسجيل الشكاوى وفق قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 المعدل في حال تهاون المشار اليهم في اداء واجبهم المكلف او في حال تقديم التسهيلات للمخالفين، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وينالون اشد العقوبات.
5- تقوم رئاسة الادعاء العام في وزارة العدل بتعيين نائب الادعاء العام حسب الضرورة ضمن حدود اية محافظة او قضاء كمراقب ومشرف لتنفيذ بنود هذا القرار، ويجب رفع تقرير المتابعة بشكل منظم الى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق رئاسة الادعاء العام يعرض خلاله التطورات والعراقيل امام تنفيذ هذا القرار بالاضافة الى تشخيص الموظفين والاشخاص والجهات المعارضة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

6- على كافة الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ صدوره ونشره في جريدة( وقائع كوردستان).

(قرار)
على ضوء قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل والمعمول به في اقليم كوردستان بموجب قانون برلمان كوردستان المرقم (28) لسنة 2007 بهدف اعادة تنظيم شركات قطاع الادوية والمستلزمات الطبية، وبعد التشاور مع وزارة الصحة تقرر ما يأتي:
1- على دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان الغاء الشركات العاملة في مجال (الادوية والمستلزمات الطبية والمستلزمات المختبرية والمواد الكيميائية والبكتريولوجية والمواد الخاصة بمجال طب الاسنان والجهاز الطبي واجهزة الخدمات الطبية والمواد النشطة وغير النشطة ومواد التركيب التي تستخدم في صناعة الادوية، وكذلك الادوية النباتية والاغذية التكميلية) التي استوفت احد شروط الغاء الشركة الوارد في القانون المشار اليه.
2-  على وزارة الصحة وبالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات اجراء مراجعة فيما يتعلق بالشركات المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه اللواتي لهن حق الاستمرار في انشتطهن بموجب قانون الشركات بغية التأكد من الاخذ بنظر الاعتبار كافة الشروط والاحتياجات والسبل الواردة في قانون ممارسة مهنة الصيدلة المرقم (40) لسنة 1970، وتعليمات وزارة الصحة المرقمة (1) لسنة 2016 والذي دخل حيز التنفيذ بموجب الكتاب المرقم (4575) في 16/5/2016  وفي حال وجود نقص في تنفيذ هذه التعليمات على وزير الصحة ودائرة تسجيل الشركات اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
 

3- ايقاف تأسيس وتسجيل الشركات الجديدة في المجالات الواردة في الفقرة (1) اعلاه الى اشعار آخر سيتم اتخاذ قرار بشانه فيما بعد بهدف مراجعة واعادة تنظيم الشركات المسجلة في هذا القطاع. ومن اجل ذلك لا يمكن السماح لاية شركة جديدة في هذا القطاع بالتسجيل والتاسيس تحت اية ذريعة كانت .


4-  تكون اللجان ذات العلاقة من القائمقامية والآسايش التجاري والشرطة وقوات الاسايش المحلية والسيطرة النوعية والمؤسسات الاخرى المماثلة مطلق الصلاحية في تنفيذ واجباتهم من التفتيش والمتابعة وضبط المخالفات وتحديد اسماء الاشخاص والاطراف التي تصبح عائقة امام اداء واجباتها وتقديم التقارير الى وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى بهدف تسجيل الشكاوى وفق قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 المعدل في حال تهاون المشار اليهم في اداء واجبهم المكلف او في حال تقديم التسهيلات للمخالفين، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وينالون اشد العقوبات.
5-  تقوم رئاسة الادعاء العام في وزارة العدل بتعيين نائب الادعاء العام حسب الضرورة ضمن حدود اية محافظة او قضاء كمراقب ومشرف لتنفيذ بنود هذا القرار، ويجب رفع تقرير المتابعة بشكل منظم الى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق رئاسة الادعاء العام يعرض خلاله التطورات والعراقيل امام تنفيذ هذا القرار بالاضافة الى تشخيص الموظفين والاشخاص والجهات المعارضة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

6-على كافة الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تأريخ صدوره ونشره في جريدة( وقائع كوردستان).

نيجرفان بارزاني
رئيس وزراء اقليم كوردستان
 




آخر الأخبار

الرئيس بارزاني يستقبل رئيس الدائرة الانتخابية بمفوضية الانتخابات العراقية

THURSDAY, 18 APRIL 2024 20:04:00

هولیرـKDP.info ـ   استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس في مصيف صلاح الدين، القاضي عباس فرحان حسن، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والقاضي عامر موسى محمد، عضو مجلس المفوضين في المفوضية.

 

توماس سيلر: يقدر الدور التاريخي للرئيس بارزاني في العملية السياسية

WEDNESDAY, 17 APRIL 2024 20:04:27

هولیرـKDP.info ـ  عبّر سفير الاتحاد ِ الأوروبي في العراق توماس سيلر خلال لقائه الرئيس مسعود بارزاني اليوم عن تقديرِه  للدور  التاريخي للرئيس في العمليةِ السياسية وترسيخ  الاستقرار  في العراق وإقليم ِ كوردستان، وأكد على أن الاتحاد َ الأوروبي يأخذ ُ ملاحظات  وتحفظات  الحزب  الديمقراطي الكوردستاني بشأن  الجوانب الفنية للانتخابات وحِرمان  المُكونات على مَحمل ِ الجِد، ويتابع ُ عن كَثَب ٍ مع الأمم المتحدة خطوات  معالجة تلك المُشكلات، مُبيناً أن الاتحاد الأوروبي والأمم  المتحدة مُتفقان  على أن الانتخابات إذا اُجريت بدون  مُشاركةِ حزب كبير بحجم  الحزب الديمقراطي الكوردستاني فإنها في هذه الحالةِ سوف تكون ُ غير َ ناجحةٍ وغير َ ديمقراطية.

 

مسرور بارزاني يهنيء الأيزديين برأس سنتهم

WEDNESDAY, 17 APRIL 2024 20:04:23

هولیرـKDP.info ـ  قدم رئيس ُ حكومةِ إقليم ِ كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة ً بمُناسبةِ حلول ِ السنةِ الإيزيديةِ الجديدة، وفيما يلي نصُها .....

 

الرئيس بارزانی یفتتح المعرض الدولي للكتاب بـ هولیر

WEDNESDAY, 17 APRIL 2024 20:04:53

هولیرـKDP.info ـ  افتتح الرئيس مسعود بارزاني، اليوم َ الأربعاء الدورة َ السادسة َ عشْرة َ  لمعرِض ِ هولیر الدولي للكتاب، قام َ بعد ذلك بجولةٍ داخلَ أرِوقةِ المعرِض، تفقد خلالـَها دورَ النشر ِ المُشارِكة .... ورافق سيادتَه ُ خلال َ الجولةِ عدد ٌ من الساسةِ والمسؤولين من بينِهم رئيس ُ مؤسسةِ المدى (فخري كريم) ....

 
نێچیرڤان بارزاني يهنئ الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية

WEDNESDAY, 17 APRIL 2024 20:04:21

هولیرـKDP.info ـ   هنأ فخامة رئيس ُ إقليم ِ كوردستان نێچیرڤان بارزاني الإيزيديينَ في كوردستان والعراق والعالم بمُناسبةِ رأس ِ السنةِ الإيزيدية.....

 


 
© 2023 Kurdistan Democratic Party, KDP

Contact